أيعقل أن يحدث في مآرب الجمهوري الصامد أعتقالات لمواطنين لمجرد التعبير عن الرأي؟!
بمجرد البحث في نفس السياق ستجد أنها لم تكن الحالة الوحيده! والكارثة أن كل من اعتقل من الصحفيين والناشطين هم أصلاً من الصف الجمهوري .
مانع سليمان المخفي قسراً لأكثر من عام بعد مداهمة منزله بلا مسوغ قانوني ومن قبل قوة تابعة للشرطة العسكرية التي أساساً لا تستند لأي اختصاص قانوني في مداهمة منازل المواطنين!
الطامة الكبرى أنه بعد احتجاز سليمان أطلق النافذون وزبانيتهم وابل التهم عليه والتي لم يثبت أيٌ منها، وقاموا بإرسال الوعيد والتهديدات لأهله وأصدقائه لكي يلتزموا الصمت وسيتم الإفراج عنه!
هذا ما تناولته زوجته في منشور لها على منصة فيسبوك حيث قالت : إنها لم تسكت كل هذه المدة لأن زوجها مجرم أو خائن برغم أنها تعرضت للتهديد من قبل مسؤولين ونافذين وتحتفظ بتوثيق بذلك لديها، كما أنها أكدت أنها تعرضت لأنواع وأشكال الأذى إلى أن ن وصل بها الحال وتمنت الموت.
وعن زوجها قالت: كان يعتبر نفسه فداء للجمهوريه ومأرب وأمنها الآن أصبح مسجون قهر ووجع، عند ناس وصفتهم بقولها ليس عندهم ضمير ولا عداله ولا انصاف.
كما توجهت إلى الله بالدعاء لانصاف زوجها من هذا الظلم والجور وإلى من كان السبب ان يتجرع من نفس الكاس.
لأكثر من عام يقبع سليمان، كما يقبع غيره من الصحفيين والناشطين في ظلمات السجون لأعوام لمجرد مقال أو منشور أو رأي لم يروق لبعض المتسلطين الجاثمين على صدر الحرية الرحب، الذين لا زالت تخالجهم أحلام أستعادة ماضيهم الأسود في استعادة الناس وتكميم أفواههم إلا فيما سوى التبجيل والتمجيد لفشلهم.
لم يدرك أولئك أن الضامن الأساسي بين المواطنين اليمنيين قد كفل في مواد حق التعبير عن الرأي حيث نصت المادة 42 منه على ما يلي:
” لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون.”
هذا بما يضمن حرية الرأي وأما ما يضمن حقوق الصحفيين وغيرهم من المبدعين فقد افردت المادة 6 من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني حماية الصحفيين وتوفير الضمانات لممارسة أعمالهم وذلك من المبادئ التي يتوجب تنفيذها، حيث نصت على ما يلي:
“حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مسألة غير قانونية يكفلها القانون، ما لم تكن بالمخالفة لأحكامه.”
كما تناولت المادة 13 من ذات القانون على عدم جواز مساءلة الصحفي عما ينشره ضمن عمله الصحفي:
“مادة (13): لا يجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها، وألا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.”
كما أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 أكد على ضرورة حماية الدول للحق في التعبير، وتلقي المعلومات وتداولها دون قيود من خلال نص المادة 19 التي جاء فيها: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”
برغم كل هذه النصوص القانونية الملزمة من دستورنا اليمني وقانون الصحافة والمطبوعات ومن الإعلان العالمي لحقوق الأنسان الضامنة لحق الرأي والتعبير، إلا أنه ومن المؤسف غالبًا ما تصنف بلادنا في أوائل قوائم الدول المقيدة للحريات، حيث تشير التقارير إلى وجود قيود كبيرة على حرية التعبير، وحرية الصحافة، بالإضافة إلى أنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
كل ذلك جرأ أعمال يقوم بها الأعداء الحقيقين للدولة، البعض منهم منضويين في قيادتها وفي شتى مؤسساتها وتشكيلاتها يعبثون لضلوعهم في مراكز القرار وبلا رقابة فمتى الخلاص؟.